الفصل الثاني — تعاريف
المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أي شخص يخضع وفقا لتشريع تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم مسكنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة.
غير أنه لا تشمل هذه العبارة الأشخاص غير الخاضعين للضريبة في هذه الدولة إلا بالنسبة للمداخيل التي لها مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة بها. 2 – في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذه الحالة تعالج وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم، فإذا كان له مسكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
ب) في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم امتلاكه مسكنا دائما في إحدى الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) وإذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بفض القضية باتفاق مشترك. 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م 3 – عندما يكون شخص آخر ، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.