الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
تعاريف عامة
1 - حسب مدلول هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك :
أ) تعني عبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب السياق : الجزائر أو البرتغال.
ب يقصد بلفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية وما وراءها، حتى المناطق، وفقا للتشريع الوطني والقانون الدولي، التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطتها القضائية وحقوق السيادة لغاية التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية.
ج) يقصد بلفظ "البرتغال"، تراب الجمهورية البرتغالية، الواقعة في القارة الأوروبية وأرخبيلات الأزورس وماديرا والبحر الإقليمي، بما في ذلك المناطق التي، بمقتضى التشريع البرتغالي والقانون الدولي، تمارس الجمهورية البرتغالية سلطتها القضائية أو حقوقها السيادية المتعلقة بالتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية.
د يشمل لفظ "شخص"، الأشخاص الطبيعية والشركات وأي تجمع آخر للأشخاص،
ه) يقصد بلفظ "شركة"، أية شخصية معنوية أو أية وحدة تعتبر من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية معنوية وتشير عبارات "مؤسسة دولة متعاقدة"
و "مؤسسة دولة متعاقدة أخرى" على التوالي إلى مؤسسة مستغلة من طرف مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) يقصد بعبارة "النقل الدولي"، كل عملية نقل تقوم بهاسفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة تتخذ مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا في حالة استغلال السفينة أو الطائرة بين محطتين تقعان داخل تراب الدولة المتعاقدة فقط،
ح) يقصد بلفظ "مواطنون":
1 - كل الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية الدولة المتعاقدة، 2 – كل الأشخاص المعنوية، شركات الأشخاص، الجمعيات أو الكيانات المتكونة طبقا للتشريع الساري في الدولة المتعاقدة.
ط) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المخول،
2 - بالنسبة للبرتغال، وزير المالية، المدير العام للضرائب أو ممثليهم المخولين. 3 أبريل سنة 2005 م 2-قصدتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة لم يرد لها تعريف محدد، المعنى الممنوح لها في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقض السياق بخلاف ذلك.