الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 31
إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم تلغيها أحد الدولتين المتعاقدتين ولكن يمكن لكل الدولتين المتعاقدتين أن تلغيها بالطرق الدبلوماسية من خلال إشعار مسبق مدته ستة أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة مدنية اعتبارا من السنة الخامسة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. وفي هذه الحالة، تصبح الاتفاقية غير قابلة للتطبيق :
أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة إلغاء الاتفاقية.
ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة بعد تاريخ 31 ديسمبر من سنة إلغاء الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدّم ، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يشكّل النص الفرنسي النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية عن جمهورية البرتغال الجزائرية مانويلا فرانكو الديمقراطية الشعبية كاتبة الدولة عبد القادر مساهل للشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير والتعاون الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 3 أبريل سنة 2005 م بروتوكول وهم بصدد التوقيع على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة المبرمة بتاريخ اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام الإضافية التالية التي تعد جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.