الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 30
نفاذ الاتفاقية
1 - تشعر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استكمالها الإجراءات المطلوبة من قبل تشريعاتها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام ثاني الإشعارين وتطبق أحكامهما للمرة الأولى على :
أ) الضرائب التي تقتطع عند المنبع التي تقيد في الحساب بعد 31 ديسمبر من سنة تبادل وثائق التصديق ب الضرائب الأخرى المتعلقة بالفترات التي تفرض فيها الضرائب بعد 31 ديسمبر من تبادل وثائق التصديق.