مرسوم رئاسي رقم 05-105
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 2
إضافي :
في حالة ما إذا فرض البرتغال ضريبة مستجدة مشابهة للضريبة الجزائرية على الثروة، تقوم السلطات البرتغالية المختصة بإعلام السلطات الجزائرية المختصة عن طريق القناة الدبلوماسية، وذلك بغرض التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية أو عدم إمكانية إدراج هذه الضريبة الجديدة ضمن مجال اختصاص الاتفاقية.