الفصل الأول — مجال تطبيق الاتفاقية
المادة 2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق الاتفاقية الحالية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لصالح الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها. 2 – تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الكلي، على الثروة الكلية، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي، 5 – الرسم العقاري
6 - الضريبة على الأملاك
7 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات عبر الأنابيب
8 - الضريبة على الأرباح المنجمية ويشار إليها فيما يلي ب"الضريبة الجزائرية").
أ) بالنسبة للبرتغال :
1 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،
2 - الضريبة على دخل الأشخاص القانونيين
3 - الضريبة المحلية على ضريبة الأشخاص القانونيين
4 - الضريبة العقارية للبلديات ويشار إليها فيما يلي ب"الضريبة البرتغالية").
4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية، أيضا، على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.