المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة فيما يخص تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
اتفقتا على الأحكام التالية :