الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، بشأن الضرائب المنصوص عليها في الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضريبة المنصوص عليها في هذا التشريع لا يخالف هذه الاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى. تحاط المعلومات التي تتحصل عليها الدولة المتعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحاط بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلّفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلّقة بهذه الضرائب. ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها أو لممارستها الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.