الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 25
إضافي :
فيما يتعلق بالفقرة الثالثة (3) من المادة الخامسة والعشرون (25) ، يمكن للدولتين المتعاقدتين التشاور قصد إلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهذا في إطار الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا بهذا الشأن بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير يشكل النص الفرنسي النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية عن جمهورية البرتغال الجزائرية مانويلا فرانكو الديمقراطية الشعبية كاتبة الدولة عبد القادر مساهل للشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير والتعاون الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية