الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 25
الإجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه ، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (24)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات، التي تلي أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم إليها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م السابقة. وعندما يكون من الضروري بغرض التوصل إلى اتفاق، أن يتم تبادل الآراء شفويا، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.