الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أي التزام يتعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية. يطبق هذا الحكم أيضا، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين.
2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسّسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3 - مالم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإنّ الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى التي تدفعها مؤسسة دولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة الأولى، وذلك لغرض تحديد أرباح المؤسسة الخاضعة للضريبة. كما تخصم ديون المؤسسة التابعة لدولة متعاقدة المترتبة على مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تحديد ثروة المؤسسة الخاضعة للضريبة، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو تمت استدانتها تجاه مقيم بالدولة الأخرى. 3 أبريل سنة 2005 م
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأسمالها أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
5 - بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها.