الفصل الرابع — إلغاء الازدواج الضريبي
المادة 23
طرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في البرتغال طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن الجزائر تخصم :
أ) من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل الشخص المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في البرتغال، ب الضريبة التي يحصلها من ثروة هذا الشخص المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في البرتغال.
ومع ذلك، فإن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلّق حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في البرتغال.
2 - أ) عندما يتلقى شخص مقيم في البرتغال مداخيل خاضعة للضريبة في الجزائر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، يقوم البرتغال بخصم مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوع في الجزائر بموجبها.
غير أنه لا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز نسبة الضريبة على الدخل التي يتم حسابها قبل الخصم الموافق للدخل الخاضع للضريبة في الجزائر.
ب حين، طبقا لأحكام الاتفاقية التالية، تكون المداخيل التي يتحصل عليها مقيم في البرتغال معفية من الضريبة، ولا يوجد مانع أن يأخذ البرتغال المداخيل المعفاة بعين الاعتبار لحساب قيمة الضريبة على بقية مداخيل هذا الشخص المقيم.
3 - إن الضريبة التي كانت محل إعفاء مؤقت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بموجب التشريع الداخلي لهذه الدولة، تعتبر خلال فترة سبع سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على أنها مدفوعة ويجب أن تخصم في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي تخص المداخيل المذكورة حسب حدود هذه الاتفاقية، وهذا وفقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى ومن الفقرة الأولى والجزء الأخير من الفقرة الثانية حسب الأحوال.