الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 22
الثروة
1 - تخضع الثروة المكونة من الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، والتي يملكها شخص مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، الضريبة هذه الدولة الأخرى.
2 - تخضع الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزء من أصول منشأة مستقرة تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة والتي يمتلكها مقيم بدولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى بغرض ممارسة مهنة مستقلة، للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات التي تستغل في النقل الدولي، والأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4- لا تخضع جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة.