مرسوم رئاسي رقم 05-105
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003
الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 20
الطلبة إن المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبيل توجهه إلى دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط قصد تغطية المصاريف المتعلّقة بتعهّد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.