الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) المكافات – باستثناء المعاشات – التي تدفعها دولة متعاقدة، أو أحد فروعها السياسية أو الجماعات المحلية، إلى شخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة المتعاقدة، أو لهذا الفرع أو الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وإذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة و، 1 – حمل جنسيتها، أو 2 – لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف الدولة المتعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة وإما عن طريق خصم من الصناديق التي تم تأسيسها لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة المتعاقدة أو هذا الفرع أو الجماعات، لا تخضع للضرائب إلا في هذه الدولة.
ب) لا تخضع هذه المعاشات للضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد (15(و)16(و)18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات المدفوعة في مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط تجاري أو صناعي تمارسه دولة متعاقدة، أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية. 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م