الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14(و)15) من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى عن أنشطته الشخصية الممارسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو بصفته رياضيا.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان الاستعراضي أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية لا تعود عائداتها على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع بغض النظر عن أحكام المواد (7(و)14(و)15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. 3 أبريل سنة 2005 م
3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) أعلاه على المداخيل المتأتية من نشاطات شخصية لفناني الاستعراض ممارسة في دولة متعاقدة وممولة كليا أو في غالبيتها عن طريق صناديق عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو من أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية. في هذه الحالة لا تخضع هذه المداخيل للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.