مرسوم رئاسي رقم 05-105
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003
الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا بمجلس إدارة، أو عضوا بمجلس مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.