الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16(و)18(و)19) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل مأجور تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو، فإن المكافات المحصل عليها، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة الأولى فقط إذا :
أ) كان الشخص المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب أن تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل أو لحساب صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و
ج) ألا تتحمل المكافآت منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل عمل مأجور يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة.