الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 14
المهن الحرة
1 - المداخيل يحققها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من ممارسة المهنة حرة أو أنشطة حرّة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا :
أ) كان للشخص قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه . ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة مقتصرا على الدخل المنسوب لتلك القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) كان الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة تزيد أو تساوي 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود مقدار الدخل الناتج عن النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "المهنة الحرة" بوجه خاص، خاص الأنشطة الحرة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة الحرة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.