الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 13
أرباح رأس مال
1 - الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) ، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تكون جزء من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بمهمة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (وحدها أو مع المؤسسة كلها أو من مثل هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات مستغلة في النقل الدولي، أو من التصرف في الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف في كل الممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات (1، 2 و 3) أعلاه من هذه المادة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل.