الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وطبقا لتشريعها.
وفي حالة ما إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن (15%) من إجمالي مبلغ الفوائد الخام.
3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية (2) أعلاه، تعفى من الضريبة الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو واحدة من جماعاتها المحلية أو ، ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأحد فروعها السياسية أو الإدارية، أو إحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية التابعة كلية لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد فروعها السياسية أو الإدارية أو لإحدى جماعاتها المحلية أو،
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية)، حسب تمويلات أخرى ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الواردة أعلاه، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أو لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه السندات.
لا تعتبر كفوائد الغرامات بسبب الدفع المتأخر في مفهوم هذه المادة.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) أعلاه، إذا كان المالك المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تتأتى منها الفوائد ، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة مستقرة توجد بها، أو يمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مهنة مستقلّة من خلال قاعدة ثابتة موجودة بها، وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا به ارتباطا فعليا. في هذا السياق تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية تبعا للحالات.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان المدين هو الدولة نفسها أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعة محلية أو شخصا مقيما في هذه الدولة غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة نشأ بسببها الدين المترتب عنه دفع الفوائد ، وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحملان تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 3 أبريل سنة 2005 م
7 - إذا كانت قيمة الفوائد واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها وبسبب علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي، أو بين كل منهما و أي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها بين المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الفائض من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين ومراعاة للأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.