الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 10
أرباح الأسهم
1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، طبقا لتشريع تلك الدولة. أما في حالة ما إذا كان المستلم هو المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يمكن أن تتجاوز :
أ) خمسة عشر بالمائة (15%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، ب بغض النظر عن الفقرة الفرعية "أ" أعلاه عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي الخام لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي مؤسسة، تملك بشكل غير مباشر على الأقل خمسة وعشرون بالمائة (25%) من رأس المال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، سنتين قبل دفع هذه الأرباح.
لا تخلّ هذه الفقرة بالضريبة على فوائد الشركة التي تستعمل لدفع أرباح الأسهم.
3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم"، بموجب هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو أية حصص أخرى رابحة غير الديون وكذا المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) أعلاه، إذا كان المالك المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم بالدولة المتعاقدة، يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو تؤدّي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون المساهمة المنتجة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يمكن لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، تحصيل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، أو أن لا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو أرباح الأسهم المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلّها أو بعضها، الأرباح أو الدخل الناشيء في تلك الدولة الأخرى.