مرسوم رئاسي رقم 05-104
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-104 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003. 3
المادة 7
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل حكومتي البلدين وفقا للأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة فيهما، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.