المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف عملا بقول الله عزّ وجل « وتعاونوا على البر والتقوى» الآية، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وانطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورغبة في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف في إطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي تشكلت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني الموقعة بين البلدين في 21 ربيع الأول عام 1407 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986، فقد تم الاتفاق على الآتي :