مرسوم رئاسي رقم 04-79 · ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.