مرسوم رئاسي رقم 04-79
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثمانية وسبعون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (1.078.212.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات".