مرسوم رئاسي رقم 04-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق بمناسبة عيد المرأة. 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو 4
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م