مرسوم رئاسي رقم 04-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق بمناسبة عيد المرأة. 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو 4
المادة 5
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات ، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.