مرسوم رئاسي رقم 04-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-63 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير الأمة. 3 سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في مجلس 4
المادة الأولى
يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (3) و 112 من الدستور، السيد بوزيد لزهاري، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مراد رجيمي، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.