مرسوم رئاسي رقم 04-61
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة