مرسوم رئاسي رقم 04-61 · ج.ر عدد 12 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.