مرسوم رئاسي رقم 04-447
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-447 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993
المادة الأولى
تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه .