مرسوم رئاسي رقم 04-439
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.