المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… القسم الخامس أشغال الصيانة 3.000.000 2.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.000.000
مجموع القسم الخامس 3.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 7.000.000
مجموع القسم السابع 7.000.000
مجموع العنوان الثالث 22.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000
مجموع الفرع الأول 22.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 22.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الاعتمادات
العناوين المخصصة
الأبواب (دج)
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 45.000.000
مجموع القسم الأول 45.000.000
مجموع العنوان الثالث 45.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000
مجموع الفرع الأول 45.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 45.000.000
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 216.000.000
مجموع القسم الرابع 216.000.000 مجموع العنوان الرابع 216.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 216.000.000 مجموع الفرع الأول 216.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 216.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 283.000.000