مرسوم رئاسي رقم 04-438
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 27
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (283.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع". 2 يناير سنة 2005 م