الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرق
المادة 6
وثائق النقل
1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون الخدمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق أن يكون لديهم على متن العربات ورقة الطرق المدونة والمتضمنة لقائمة المسافرين. تقوم اللجنة المشتركة بإعداد نموذج ورقة الطريق المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق. 2 – يجب أن تكون ورقة الطريق المشار إليها في النقطة الأولى أعلاه على متن العربة أثناء كل مدة الرحلة التي أعدت من أجلها.
يجب على الناقل أن يدون ورقة الطريق وأن يظهرها عند طلب الأعوان المكلفين بالمراقبة.