الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرق
المادة 5
الخدمات العرضية
1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المنصوص عليها في المادة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 4.
تشتمل الخدمات العرضية على :
أ) مسالك بأبواب مغلقة يقصد بها الخدمات المنجزة بنفس العربة التي تقوم بنقل نفس مجموعة المسافرين على طول المسار، وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق. يقع مكان الانطلاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل
ب) تقع نقطة انطلاق الخدمات التي تشمل رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة، في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل،
ج) كل الخدمات الأخرى.
2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال أي مسافر في الطريق أثناء تقديم الخدمة العرضية إلا برخصة استثنائية من السلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني.
3 - يمكن إنجاز هذه الرحلات بوتيرة معينة.
4 - لا تخضع الخدمات العرضية، المنصوص عليها في النقطة 1، الفقرتين (أ(و)ب) من هذه المادة، التي تستعمل عربات مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - تخضع الخدمات العرضية، ما عدا تلك المنصوص عليها في النقطة 1 الفقرتين (أ(و)ب) من هذه المادة، للرخصة وفقا للمادة (3) من هذا الاتفاق المتعلقة بالخدمات المنتظمة.
6 - تحدد اللجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق، الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة ويمكن لها أن تتفق على إعفاء الخدمات الأخرى لنقل المسافرين من هذه الرخصة.