الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرق
المادة 4
الخدمات المكوكية
1 - الخدمات المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم أثناءها نقل مجموعات من المسافرين مشكلة مسبقا، ابتداء من نفس نقطة الانطلاق إلى نفس نقطة الوصول.
تعاد كل مجموعة المسافرين التي قامت برحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق .
2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال المسافرين أثناء الرحلة.
3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين. 4 تخضع هذه الخدمات لرخصة مسبقة. تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الرخصة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق.