الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرق
المادة 3
الخدمات المنتظمة
1- يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الطرفين المتعاقدين أو عبر إقليميهما باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين وفقا لوتيرة ولمسار ولأوقات محددة مع إمكانية صعود ونزول المسافرين في مواقف معينة مسبقا.
3 - تصدر كل سلطة مختصة الرخصة الخاصة بجزء من المسار المنجز على إقليمها.
4 - تحدد السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين سويا شروط إصدار الرخصة وأجال صلاحيتها ووتيرة الخدمات والمواقيت والتعريفة المطبقة وكذا كل المعطيات الأخرى الضرورية لسير فعال للنقل.
5 - يقدم طلب الرخصة للسلطة المختصة للبلد المسجلة فيه العربة التي يمكن لها قبوله أو رفضه.
في حالة قبول السلطة المختصة التي تستلم طلب إنجاز الخدمة، تقوم بإرساله إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر للدراسة وعند الاقتضاء، إصدار الرخصة المطلوبة.
6- ينبغي أن يتضمن الطلب كل المعلومات المطلوبة (المواقيت، التعرفة، المسار، تاريخ بداية الخدمة، مدد الاستغلال. يمكن للسلطات المختصة أن تطلب أيضا المعلومات الإضافية التي تبدو لها ضرورية.