المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تشجيع تطور النقل على الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد ب :
أ) الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له سواء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو بالجمهورية الفرنسية بالقيام بنقل المسافرين والبضائع، طبقا لشروط الدخول إلى السوق المحددة في التشريع الوطني لبلديهما.
ب عربة نقل المسافرين : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تتسع، وفقا لطراز صنعها وتجهيزها، لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص، بما فيهم السائق، ومخصصة لهذا الغرض.
ج) عربة نقل البضائع : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو مجموعة من عربات متصلة مخصصة فقط لنقل البضائع، على أن تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. 2 يناير سنة 2005 م د عمليات النقل الثلاثي مع بلدان أخرى : كل نقل للمسافرين أو للبضائع منجز ، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس بواسطة عربة مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت هذه العربة تقوم بالعبور أو لا، أثناء الرحلة، عبر البلد المسجلة فيه.
ه) الرخصة : كلّ إجازة أو حق امتياز أو رخصة مشترطة طبقا للقانون المعمول به لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 مجال التطبيق
1 - يحق لناقلي كلّ من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين أو البضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
2 - يطبق هذا الاتفاق على النقل الثنائي على الطرق للمسافرين والبضائع المنجز بين الطرفين المتعاقدين وعلى النقل المنجز، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس، وكذا على تنقلات العربات فارغة ذات العلاقة مع هذا النقل.
يمكن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق ترخيص عمليات النقل على الطرق للمسافرين والبضائع ذات الطابع الثلاثي.
3 - لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين إنجاز نقل بين نقطتين واقعتين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 – تدخل العربات المعنية بهذا الاتفاق إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر منافذ الحدود الرسمية وفق مسارات محددة.
5 - - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما وغيرها من الالتزامات المتعددة الأطراف المتخذة من كلا الطرفين.