الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 22
الدخول حيز التنفيذ، الصلاحية والإلغاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يبلغ من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذه الغاية.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تجديده ضمنيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، عن نيته بإنهاء العمل به.
حرر بباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر بروتوكول إضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع عملا بأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق، اتفق الطرف الجزائري والطرف الفرنسي على ما يلي :
المواد 11، 12 و 13 :
تخصص الرخص المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من هذا الاتفاق لإنجاز رحلات النقل ذهابا وإيابا كما جاء في المادتين 2 و 8 : 2 يناير سنة 2005 م
أ) تحمل الرخص الصادرة عن السلطات الجزائرية الحروف "DZ" وتلك الصادرة عن السلطات الفرنسية تحمل حرف "F" على الجهة العليا اليسرى،
ب) تكون الرخص مرقمة وحاملة لختم وتوقيع السلطة التي تصدرها،
ج) تدوّن هذه الرخص من قبل السلطات التي تصدرها، د يجب أن يملأ عرض حال الرحلة، الملحق بالرخصة، من قبل السائق قبل كل رحلة منجزة وفق هذه الرخصة
ه) يتم التبادل سنويا وقبل اليوم الأول من شهر ديسمبر لعدد الرخص المحددة للسنة المقبلة وذلك وفقا للنموذج المتفق عليه مسبقا.