الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 20
المخالفات والعقوبات في حالة عدم احترام أحكام هذا الاتفاق على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي سجلت فيها العربة بناء على طلب السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، تطبيق إحدى العقوبات التالية :
أ) الإنذار، ب السحب، بصفة مؤقتة أو نهائية، جزئية أو كلية لرخصة إنجاز النقل المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي تمت فيه المخالفة، وذلك دون المساس بتطبيق الأحكام الواردة في تشريع كل طرف متعاقد .
يجب على السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتخذ هذه العقوبة إشعار تلك التي طلبتها.