الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 17
الإعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد يعفى من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع والتي تشكّل جزءا من جهاز تزويد المحرك، بما فيه الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع في المقطورات أو نصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين أو التبريد.
ب الكميات الضرورية من الزيوت لتغطية كل مدة النقل،
ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح العربة، تبقى هذه المواد المستوردة خاضعة للتنظيم الوطني الساري المفعول في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، كما يجب إعادة تصدير القطع المستبدلة أو إتلافها تحت رقابة مصالح الجمارك.