الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 15
باعتبار أن المؤسسات الجزائرية غير خاضعة في فرنسا لدفع الرسم المحوري المؤسس بموجب المادة 16 من القانون رقم 1114/67 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1967 ، فإن المؤسسات الفرنسية التي تقوم بالنقل في الجزائر تعفى، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، من دفع إتاوة استعمال منشآت الطرق المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
حرّربباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر مراسيم