مرسوم رئاسي رقم 04-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 21
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 14
وزن وسعة العربات في حالة تجاوز الوزن أو سعة العربة أو الشحن للحدود المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب على العربة أن تزود برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.