مرسوم رئاسي رقم 04-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 21
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 13
مواصفات الرخص 1-تعتبر الرخص شخصية ولا يمكن التنازل عنها.
2 - تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل ومجانا الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3 - يجب الاحتفاظ بهذه الرخص على متن العربات وإبرازها عند طلبها من الأعوان المكلفين بالمراقبة. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م