مرسوم رئاسي رقم 04-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 21
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 11
أصناف الرخص الرخص المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق نوعان :
أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا والتي تحدد مدة صلاحيتها بثلاثة أشهر،
ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من رحلات الذهاب والإياب والتي تحدد مدة صلاحيتها بسنة رزنامية.
تحدد شروط استعمال هذه الرخص في البروتوكول الإضافي المرفق بهذا الاتفاق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.