الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 10
الإعفاءات من الرخص يعفى من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق :
أ) النقل ذو الطابع الانساني، ب نقل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية، بما فيها حمولة المقطورات 6 أطنان أو تلك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المرخّص بها بما فيها حمولة المقطورات 3,5 طن
ج) نقل التحف الفنية الموجهة للمعارض أو لأغراض غير تجارية 2 يناير سنة 2005 م د النقل العرضي للعتاد الموجه خصيصا للإشهار أو الإعلام،
ه) نقل بلاعيط السمك، و نقل العتاد واللوازم والحيوانات إلى أو من تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو سينماتوغرافية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو لالتقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة،
ز) نقل الأمتعة بواسطة المقطورات مربوطة بالعربات المخصصة لنقل المسافرين،
ح) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية، ط عربات التصليح أو الجر أو الاستبدال، ي النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.