الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 6
الدخل من المداخيل العقارية
1 - يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة "ممتلكات غير منقولة" المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية، ولا تعتبر السفن أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1(و)3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة.