الفصل الثاني — تعاريف
المادة 5
المنشأة الثابتة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة، فإن عبارة "منشأة ثابتة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تتضمن عبارة منشأة ثابتة بصورة خاصة :
أ) مكان الإدارة، ب فرع
ج) مكتب
د) مصنع،
ه) ورشة، و منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ز) مكان للبيع.
3 - يمثل أيضا منشأة دائمة :
أ) موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها إذا زادت مدتها عن تسعة (9) أشهر،
ب) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة (لنفس المشروع أو لمشروع متكامل) فوق تراب البلد، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من تسعة (9) أشهر وفي حدود أقصاها اثنا عشر (12) شهرا.
4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة "منشأة ثابتة" لا تشمل ما يلي :
أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو تسليم أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م ج الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة، و الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الاجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
5 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1(و)2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (7) نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلّق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.
6 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة لهذه المادة، يعتبر لشركة تأمين لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا حصلت على أقساط في اقليم تلك الدولة الأخرى أو تأمين مخاطر واقعة هناك من طرف فرد غير الوكيل ذا الصفة المستقلة الذي تطبق عليه الفقرة (7).
7 - لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة عملا بمضمون هذه الفقرة.
8 - إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.