الفصل الثاني — تعاريف
المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو مكان التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الموجودة فيها.
2 - حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد،
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها، 2 يناير سنة 2005 م
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3-حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي بموجب تشريعها أنشأ فيها.