الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "الدولة التعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" الجزائر أو بلغاريا، وفق متطلبات ، النص
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ج) يقصد بلفظ "بلغاريا" الجمهورية البلغارية، وبالمعنى الجغرافي يعني الإقليم والبحر الإقليمي اللذين تمارس عليهما سيادة الدولة، بما في ذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية الاستثنائية التي تمارس عليهما حقوق السيادة وقوانينها وفقا للقانون الدولي، د تشمل عبارة "شخص" الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص،
ه) تعني عبارة "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة مواطن :
1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة،
2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
ح) تعني عبارة "النقل الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
2 - بالنسبة لبلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 - وفيما يتعلّق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، حسب ما يقتضيه الوضع، سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية. وكلّ معنى يمليه تطبيق قوانين الضرائب لتلك الدولة يكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في القوانين الأخرى لتلك الدولة.